"العدل" توضح طريقة سداد المبالغ التي صدر فيها حكم تنفيذ من المحكمة
منذ 5 سنة013833

الرياض
أوضحت وزارة العدل اليوم الخميس طريقة سداد المبالغ المستحقة التي صدر فيها حكم تنفيذ من المحكمة .
وأكدت وزارة العدل أن السداد يكون غير خدمة " سداد " الإلكترونية بالفاتورة الصادرة بطلب التنفيذ .
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن سداد المبالغ المستحقة عبر " الشيك " المصدق ، ويمكن إتباع الخطوات التالية للسداد عبر الصراف الآلي :
1- اختيار خدمة سداد المدفوعات بالشاشة الرئيسية . 2- إدخال رقم المفوتر . 3- إدخال رقم الفاتورة " رقم المرجع " ، وسيظهر المبلغ الطلوب سداده .